السيد محمد بن علي الطباطبائي

391

المناهل

هو في يده وإن كان منصوبا في موضع المرقى فهو لصاحب العلوّ لعود منفعته إليه وظهور تصرّفه فيه دون الاخر وقال بعض الشّافعية انّه لصاحب السّفل كسائر المنقولات وهو المعتمد عندي ولهذا لا يندرج السّلم الَّذى لم يسمره تحت بيع الدّار ولو كان السّلم مستمرا في موضع المرقى فهو لصاحب العلو لعود فائدته إليه كالأخشاب المعقودة في المرقى وكذا إذا كان مبنيّا من لبن أو اجر وشبههما إذا لم يكن تحته بيت ونبّه على ما ذكره في مجمع الفائدة وفيه نظر والأقرب انّ المناط في الحكم يكون السّلم لأحدهما هو كونه تحت يده وفى تصرّفه دون الاخر ويثبت الأمران بالصّعود عليه والنزول منه وهما متحقّقان بالنّسبة إلى صاحب العلوّ غالبا مط ولو كان السّلم منقولا فت الرابع صرّح في س ولك وضة بأنه كما يحكم بالدّرج لصاحب العليا فكذا محلَّها وصرح بما ذكره في س أيضاً وهو جيّد الخامس هل يختصّ الحكم بكون الدّرج المتنازع فيها لصاحب العلو بما إذا لم يكن تحتها خزانة أيضاً أو لا بل يحكم مط ولو كانت الخزانة الَّتي تحت الدّرج لصاحب السّفل أو كانت محلّ النزاع أيضاً استشكل في ذلك في ضة قائلا بعد الحكم بكون الدّرج المتنازع فيها لصاحب العلو ويشكل أيضاً الحكم في الدرجة مع اختلافهما في الخزانة لأنه إذا قضى الخزانة لهما أو حكم بها للأسفل بوجه تكون الدّرجة كالسّقف المتوسّط بين الاعلى والأسفل بعين ما ذكره خصوصا مع الحكم بها للأسفل وحده فينبغي ح ان يجرى فيها الخلاف السّابق ومرجحه ولو قضينا بالسّقف للأعلى زال الاشكال هنا وانّما يأتي على مذهب المص هنا وفى س فإنّه لا يجامع اختصاص العلوي بها مط ونبّه على ما ذكره في لك أيضاً وصار إلى الاحتمال الأخير كالتّذكرة وهو الأقرب السّادس لو اختلفا في الخزانة الَّتي تحت الدّرج المتنازع فيها فادعاها كلّ منهما لنفسه ففيه احتمالات أحدها انّها لصاحب الأسفل وثانيها انّها لصاحب العلو وثالثها اشتراكها بينهما وقد نبّه على هذه الاحتمالات من غير ترجيح في التّذكرة قائلا ولو تنازعا في البيت الَّذى تحت الدّرج احتمل اختصاص صاحب السّفل به كسائر البيوت وصاحب العلو لان ملك الهواء يستتبع ملك القرار والشّركة فيه وقد صار إلى الاحتمال الثّالث في يع ود وعد وس وضة ولك وجامع المقاصد وأشار إلى وجهه في الأخيرين قائلين لانّ كلا منهما له شاهد الملك إذ الظَّاهر ان الدّرج لصاحب العلو وكون مكانه كك لانّ الهواء تابع للقرار وكذا الظَّاهر ان الخزانة لسائر البيوت السّفلى وهى متصلة ببيوت الأسفل فيقضى بها بينهما ورابعها انّه يقرع بينهما وقد صرّح به في اللَّمعة وأشار إلى وجهه في ضة قائلا لاستوائه فيها بكونه متّصلة بملك الأسفل بل من جملة بيوته وكونها هواء الملك الاعلى فهو كالقرار فيقرع ويشكل بما مرّ في السّقف ثمّ صرّح بأنّه يقوى استوائهما فيهما مع حلف كلّ لصاحبه وقد صرّح في لك بأنّه يحكم بينهما بعد التّحالف أو النكول وهو الأقرب وصرّح في س بأنّه لا عبرة بوضع الآلة تحتها منهل إذا تنازع صاحب علو الخان أو الدّار الَّذى مرقاة في صدرهما في العرصة والصّحن فادعاه كلّ منهما لنفسه ففيه احتمالات أحدها كون المسلك بينهما واختصاص الأسفل بالباقي وقد صار إليه في عد وس وجامع المقاصد ولك وقد نبّه على وجهه في ضة قائلا وفى س رجح كون المسلك بينهما واختصاص الأسفل بالباقي وعليه جماعة لانّ صاحب السّفل يشاركه في التّصرف فيه وينفرد بالباقي فيكون قدر المسلك بينهما ونبّه على هذا في لك وجامع المقاصد أيضاً وثانيهما اختصاص المسلك بصاحب العلو والباقي بصاحب السّفل وقد صار إليه في اللَّمعة قائلا إذا تنازع صاحب غرف الخان وصاحب بيوته في المسلك حلف صاحب الغرف في قدر ما يسلكه فحلف الاخر على الزّايد وأشار في ضة إلى وجهه بقوله لانّ النزاع لو وقع على مسلك في الجملة أو متعيّن لا يزيد عن القدر لم يكن على الاخر حلف لعدم منازعته له في الزايد ووجه الحكم للأعلى بقدر المسلك من ضرورة الانتفاع بالغرف وله عليه يد في جملة الصّحن وامّا الزّايد عنه فاختصاص صاحب البيوت به أقوى لانّه دار لبيوته فيقدم قول كلّ منهما فيما يظهر اختصاصه به وثالثها ما نبّه عليه في س بقوله وربما أمكن الاشتراك في العرصة لان صاحب الأعلى لا يكلف المرور على خط مستو لا يمنع من وضع شئ فيها ولا من الجلوس قليلا وضعف هذا في جامع المقاصد بقوله بعد الإشارة إليه وفيه ما فيه والمسئلة في غاية الاشكال ولكن القول الأوّل في غاية القوة وعليه انّما يحكم بالاشتراك في المسلك والاختصاص بالباقي بعد حلف كلّ منهما كما صرّح به في لك وزاد فيه أو نكولهما وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل المراد بصدر الخان نهايته في السعة وهو اخر خطته في الجهة المقابلة في الباب كما صرّح به في جامع المقاصد الثّاني إذا كان المرقى في الدّهليز فصرّح في القواعد وس وضة ولك بانّ الاعلى لا يشارك الأسفل في شئ من الصّحن واحتجّ عليه في الأخيرين بانّ الاعلى لا يدلّ عليه ولكنّ الأخير زاد قائلا الَّا ان يقول في السّكة المرفوعة باشتراكها بين الجميع وصرّح بهذا في س أيضاً قائلا ويؤيّده انّ العرصة محيط بها الاعلى كما يحيط بها الأسفل وفيما ذكراه نظر بل الحكم بعدم الاشتراك في الصّحن واختصاصه بالأسفل أجود الثّالث صرّح في ضة ولك بانّ المرقى لو كان في ظهر الخان اختصّ صاحب الأسفل بالصّحن والدّهليز اجمع وصرّح بهذا في القواعد وس أيضاً وهو جيّد منهل لو تنازعا في دابّة فادّعاها كلّ واحد منهما لنفسه وكان أحدهما راكبا عليها والاخر قابضا للجامها ولا بيّنة فهل القول قول الرّاكب أو لا اختلف الأصحاب في ذلك على قولين أحدهما انّ القول قول الرّاكب فيكون له وهو للمبسوط ويع والتّذكرة ود وعد والتّحرير ولف والايضاح واللَّمعة وثانيهما انه يحكم بها لكلّ منهما بالسويّة فيكون لكل منهما نصف منها وهو للخلاف والغنية وجامع المقاصد ولك وضة والمحكىّ في جملة من الكتب عن ابن إدريس وفى المبسوط عن بعض وربما يستفاد من غاية المراد المصير إليه ويظهر من س التّوقف في المسئلة للاوّلين وجهان أحدهما ما تمسّك به في لف والايضاح قائلين والوجه ما قاله في ط من ترجيح الرّاكب لكثرة تصرّفه وقوته وأورد عليه في لك وضة قائلا قوة يد الراكب لا مدخل لها في التّرجيح ولهذا لم يؤثر في ثوب بيد أحدهما أكثره نعم مع الراكب زيادة التّصرف الا انّه لم يثبت شرعا كونه مرجّحا وتعريف المدعى والمنكر منطبق عليهما بتفسيراته وصرّح بجيمع ما ذكر في غاية المراد وثانيهما ما نبّه عليه في كرة قائلا وباقي العامة يحكم بها للراكب لبعد تمكين صاحب الدّابة غيره من ركوبها وامكان اخذ اللجام من صاحب الدّابة وهو الأقوى عندي وأورد عليه في جامع المقاصد قائلا ما ذكره ليس بواضح لان الركوب واللَّجام بيد المالك امر سهل واقع كثيرا وللآخرين وجهان أحدهما ما تمسّك به في الخلاف والغنية وغاية المراد ولك وضة من تساويهما في الدّعوى واشتراكهما في اليد فترجيح أحدهما على الاخر ترجيح من غير مرجّح وثانيهما ما صرّح به في ط من انّ التنصيف أحوط والمسئلة في غاية الاشكال ولكنّ القول